المفهوم الخامس: التأثير على نظام التعليم لصناعة نموذج مجتمعي جديد يُطبّع مع الشذوذ:
ورد في المادة 14 الفقرة 1: "تتخذ الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا، الخطوات الضرورية لإدراج مواد تعليمية في البرامج الدراسية الرسمية وعلى كافة مستويات التعليم، تكون متكيفة مع قدرة المتعلمين على التطور، وتتناول مواضيع كالمساواة بين المرأة والرجل، والأدوار غير النمطية للجنسين، والاحترام المتبادل، وتسوية النزاعات في العلاقات بين الأشخاص بشكل غير عنيف، والعنف ضد المرأة القائم على النوع، والحق في السلامة الشخصية.".
تُعدّ هذه المادة أخطر مادة أثارت جدلا ورفضا حتى عند الموقعين كتركيا وبولندا، وقد وصفتها حكومة بولندا بأنها مادة تفرض تدريس التربية الجنسية للأطفال وتدريس أجندة الشواذ ليقبل الأطفال أنه لا يوجد في الكون امرأة ورجل فقط بل "54 نوعاً اجتماعياً" كما أنها تعمل على تجريد الأطفال من القيم والأخلاق وهي عبارة عن ثرثرة جنسية لا علاقة لها بحماية النساء من العنف بل تستغل المرأة للدخول في حرب أيديولوجية تخدم أجندة الشواذ.
المفهوم السادس: فرض تغييرات تشريعية في منظومة القضاء لتفكيك الأسرة وزرع الشقاق:
ورد في المادة 18 الفقرة 4 من الاتفاقية أنه: "يجب ألا يكون توفير الخدمات متوقفاً على رغبة الضحايا في التقدم بدعوى أمام القضاء أو الشهادة في المحكمة ضد أي جان.".
كما ورد في المادة 45 الفقرة 2 منها أن: "الحرمان من حقوق الوالدين إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك.".
يتحصحص من ذلك أن هذه الاتفاقية تنشئ آليات جديدة للتعهّد بحالات عنف ضد المرأة والأطفال المقيمين معها من طرف أيّ كان وإن كان الزّوج والأب، كما أنها تجنّد الصحافة الخاصة لذلك، بل وترفع السّر المهني عن الأطباء وغيرهم من المهنيين المحلفين بإلزامهم بواجب الإشعار بمجرّد اشتباههم بتعرض النساء للعنف المنزلي أثناء ممارسة مهنتهم، ويزداد الأمر خطورة عندما نتبين أن التداعيات يمكن أن تكون افتكاك الأبناء من آبائهم فضلا عن الإبعاد القسري للأب عن أبنائه وزوجته، وهو ما لا يتوافق مع قيم البرّ بالوالدين والمودّة والرحمة بين الأزواج المميّزة للأسرة المسلمة.
وبناء على ما سبق فإن هاتين المادتين تخلقان صراعا مجتمعيا رهيبا يفكك الأسرة ويزرع الفتنة والضغينة.
المفهوم السابع: التشجيع على الشذوذ بالاعتراف به وإعطاء مرتكبيه حق اللجوء:
ورد في المادة 61 من الاتفاقية: "تتخذ الأطراف التدابير التشريعية، أو غيرها من التدابير الضرورية، لضمان الاعتراف بالعنف ضد المرأة القائم على النوع باعتباره شكلا من أشكال الاضطهاد بالمعنى الوارد في المادة 1 من اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، ونوعا من الضرر الخطير المتطلب لحماية إضافية.".
هذه المادة تشجع الشواذ من الفتيات والنساء على الرّذيلة والانحراف وذلك بإعطائهم مرتبة مشابهة لمرتبة طالبي اللجوء السياسي وأصحاب الرأي، ذلك أنّ تقديم طلب اللجوء أمر يتطلب جملة من الإجراءات الإدارية التي يثبت فيها طالب اللجوء شذوذه ونوعه بعد أن يمرّ بأخصائيّ نفسي.
أمّا في حالة القاصر فتكون طالبة اللجوء مرفوقة بوصيّ راشد، كلّ ذلك في إطار عملية ممنهجة لزرع الفساد في الأجيال الناشئة والدفع بهم للتمرّد على والديهم من أجل إشباع نزوات وشهوات ينشرها الغرب من خلال إعلامه ووسائله الخبيثة.
المفهوم الثامن: منظمات المجتمع المفتوح سلاح لمصادرة إرادة الناس:
ورد في المادة الثامنة من الاتفاقية: "تخصص الأطراف موارد مالية وبشرية تتناسب مع التطبيق الملائم للسياسات المتكاملة والتدابير والبرامج الهادفة إلى الوقاية من كافة أشكال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه الاتفاقية ومكافحتها، بما فيها السياسات والتدابير والبرامج الخاصة بالمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.".
كما ورد في المادة التاسعة منها "تقر الأطراف وتشجع وتدعم، على جميع المستويات، عمل المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والمجتمع المدني التي تنشط في محاربة العنف ضد المرأة وإقامة تعاون فعال مع هذه المنظمات.".
هذه المواد جدّ خطيرة لأنها تضع منظمات المجتمع المدني كالجمعيات النسوية والمنظمات الحقوقية كشريك في الحكم بل وتفرض على الدولة تمويلها.
كل هذا في إطار تطبيق ما يُسمى بالديمقراطية التشاركية التي تهمل دور الأحزاب الليبرالية باعتبارها أصبحت فاشلة وعاجزة عن السيطرة على الشارع وتوجيه الرأي العام، لتفسح المجال لمنظمات المجتمع المدني التي تخصصت في العديد من المجالات حتى يمكنهم أن يصولوا في أروقة الوزارات والبرلمان وقصر الحكومة ومكاتب القضاة والأكاديميين وكل النخب السياسية لتؤثر فيهم وتمارس الضغط بالتعاون مع بعض وسائل الإعلام التي تتجند لتكون بوقا لقلّةٍ مجرمة وهو ما يؤدي لتمرير مشاريع الغرب وبرامجه.
بقلم: الأستاذة حنان الخميري
الناطقة الرسمية للقسم النسائي لحزب التحرير في ولاية تونس
رأيك في الموضوع